الشيخ محمد باقر الإيرواني
79
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
عبد اللّه عليه السّلام عن المستحاضة . . . فان ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر » « 1 » ، بضميمة عدم الفصل أو استفادته ممّا ورد في منع حمل النجس في الصلاة خصوصا أحد الدماء الثلاثة . 4 - واما وجوب الغسل قبل صلاة الصبح على المستحاضة المتوسطة فلصحيحة زرارة : « وان لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد » « 2 » فإنها وان لم تصرّح بكون الغسل لصلاة الصبح إلّا ان ذلك - على ما قيل - ممّا انعقد عليه الإجماع بل الضرورة ، كما عن طهارة الشيخ . هذا مضافا إلى أن الغسل حيث لا يحتمل كون وجوبه نفسيّا بل للصلاة فمن المناسب كونه قبل صلاة الصبح لأنها أوّل صلاة في اليوم . 5 - واما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة فلموثقة سماعة : « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف ، اغتسلت لكل صلاتين ، وللفجر غسلا ، وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة والوضوء لكل صلاة . . . » « 3 » . 6 - واما تبديل القطنة أو تطهيرها فلموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه المتقدّمة . ثم إن التبديل حيث إنه ملحوظ بنحو الطريقية للطهارة فمن المناسب قيام الغسل مقامه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 6 .